الشيخ الكليني

187

الكافي

" وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( 1 ) " قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه . وعن قوله عز وجل : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ( 2 ) " قال : الخير إن علمت أن عنده مالا . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترد وتطيب لهم ما أخذوا منها ، وقال : ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته فقال : إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عز وجل : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال : كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالا ، قال : وقال : في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه فإن له شرطه . 10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال : إن علمتم لهم مالا ودينا . 11 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أنه لا يملك قليلا وكثيرا قال : يكاتبه ولو كان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمؤمن معان ويقال : والمحسن معان ( 2 ) .

--> ( 1 ) النور : 33 . ( 2 ) أي يعينه الله على مال الكتابة أو يلزم الناس اعانته .